6785 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْجُنَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: التَّوْبَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ مُعَانٍ: أَوَّلُهَا النَّدَمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النَّدَمُ تَوْبَةٌ ". وَهُوَ عَلَى إِصْرَارٍ مِنَ الْقُلُوبِ، وَتَنَقُّلٌ مِنْ مَذْمُومِ الْأَفْعَالِ إِلَى مَحْمُودِهَا. وَالثَّانِي يُعْزَمُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاوَدَةِ فِيمَا نُهِيَ، وَأَنْ لَا يُعَاوِدَهُ فِيمَا يَبْقَى، وَالثَّالِثُ فِي أَدَاءِ الْمَظَالِمِ فِي كُلِّ عَرَضٍ مِنْ مَالٍ وَدَمٍ، فَهَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا أَمْرُ التَّوْبَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ