6197 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ " فَذَكَرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " يَكُونُ سَبْقُهُ بِأَلْفَيْ كَفَّارَةٍ لَهُ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ "، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ "، أَوْ قَالَ: " لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ "