فَصْلٌ فِي تَحَلِّي الرِّجَالِ أَمَّا الذَّهَبُ فَلَا يَجُوزُ لَهُمُ التَّحَلِّي بِهِ إِلَّا فِي الْقَلِيلِ الَّذِي تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي: