وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ قَدْرَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَهَذَا " وَاللهُ أَعْلَمُ. نُوقَيْتُ لِعَلَمَيْنِ يَكُونَانِ عَلَى كُمَّيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ أُصْبُعَيْنِ فَيَكُونُ جِمَاعُهُمَا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَوْ مِثْلَ الْكَفِّ فِيهِمَا أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ عَلَى الْكُمَّيْنِ مَا إِذَا جُمِعَ يُجَاوِزُ قَدْرَ الْكَفِّ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ مِنْ كَتَّانٍ فَخِيطَ بالْإِبْرَيْسَمٍ لَمْ يُحَرِّمْ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: " هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ فِي الْأَعْلَامِ صَحِيحٌ وَقَدْ وَرَدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مَا دَلَّ عَلَى إِبَاحَتِهَا أَمَّا الْمَوْقُوفُ "