الِاخْتِيَارُ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَلِيمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " لِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ شَرَائِطُ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ فَضْلِ الْمَالِ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مَالُهُ مُسْتَغْرِقًا لِحَاجَتِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِهِ، وَيُحْرِمُ نَفْسَهُ، وَهَكَذَا إِنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَيَذَرُ عِيَالَهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَيُحْوِجُ نَفْسَهُ إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] "