2425 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ بِمَكَّةَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: " الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ " قَالَ سُلَيْمَانُ: " يَعْنِي أَلَّا تُخَالِفَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ فِي الِاتِّبَاعِ " وَبِمَعْنَى بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سعيد فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ قَالَ: " وَنَرَى الْقُرَّاءَ لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى مَذَاهِبِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْقِرَاءَةِ إِذَا خَالَفَ ذَلِكَ خَطَّ الْمُصْحَفِ وزاد: يتَبع حُرُوفِ الْمَصَاحِفِ عِنْدَهُمْ كَالسُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنَ يَتَعَدَّاهَا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ "