1500 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، حدثنا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ، حدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حدثنا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرةَ، عَنْ -[163]- دَاوُدَ بْنِ حَصِينٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ عِتْرَتِي، وَالْأَنْصَارِ، وَالْعَرَبِ فَهُوَ لِأَحَدِ ثَلَاثٍ: إِمَّا مُنَافِقًا، وَإِمَّا لِزَنيةٍ، وَإِمَّا لِغَيْرٍ، وَإِمَّا لِغَيْرٍ أي حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ " " زَيْدُ بْنُ جُبَيْرةٍ غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الرِّوَايَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الْعَرَبِ، ثُمَّ فِي فَضْلِ قُرَيْشٍ كَثِيرَةٌ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا الْمَوْضِعُ إِيرَادَ جَمِيعِهَا، وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ فِي تَفْضِيلِ الْعَجَمِ عَلَى الْعَرَبِ خِلَافُ مَا مَضَى عَلَيْهِ صَدْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَالَّذِي رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَكْثَرُهُ بَاطِلٌ لَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِمَذْهَبِهِ، وبِمَا رُوِيَ فيه بَعْدَ أَنْ بَعَثَ اللهُ أَفضلَ رُسُلِهِ مِنَ الْعَرَبِ، وَأَنْزَلَ عليه آخِرَ كُتُبِهِ بِلِسَانِ الْعَرَبِ، فَصَارَ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا أَنْ يَتَعَلَّمُوا لِسَانَ الْعَرَبِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ لِيَعْقِلُوا عَنِ اللهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ وَيَفْهَمُوا عَنِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَهُ وَتَبْلِيغَهُ، وَحَكَمَ بِأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى سَائِرِ مَا فَضَّلَهُمْ بِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فِي ذَلِكَ فَصْلًا طَوِيلًا مَنْ أَرَادَهُ نَظَرَ فِيهِ بِتَوْفِيقِ اللهِ "