1230 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى السِّرَاجَ، يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ سَالِمٍ بِالْبَصْرَةِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنَحْنُ مُسْتَعْبَدُونَ بِالْكَسْبِ، أَوْ بِالتَّوَكُّلِ؟ قَالَ ابْنُ سَالِمٍ: " التَّوَكُّلُ حَالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْكَسْبُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا أَسَنَّ لَهُمُ الْكَسْبَ لِضَعْفِهِمْ حِينَ أُسْقِطُوا عَنْ دَرَجَةِ التَّوَكُّلِ لَمْ يُسْقِطْهُمْ، عَنْ دَرَجَةِ طَلَبِ الْمَعَاشِ بِالْمَكَاسِبِ الَّذِي هُوَ سُنَّتُهُ وَلَوْلَا ذَاكَ لَهَلَكُوا "