وَرُوِيَ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَرْفُوعًا بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ كَمَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنَ امْرِئٍ إِلَّا وَلَهُ أَثَرٌ هُوَ وَاطِئُهُ، وَرِزْقٌ هُوَ آكِلُهُ، وَأَجَلٌ هُوَ بَالِغُهُ، وَحَنَقٌ هُوَ قَاتِلُهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ لَاتَّبَعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ كَمَا أَنَّ الْمَوْتَ يُدْرِكُ مَنْ هَرَبَ مِنْهُ، أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ " -[413]-
1149 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، أَنَّ صُبَيْحَ بْنَ دِينَارٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُحَرَّرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَهُ " وَحِينَ أَمَرَ بِالْإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ مِنَ الْكَسْبِ أَصْلًا، وَلَكِنْ كَرِهَ لَهُ شِدَّةَ الْحِرْصِ وَكَثْرَةَ الْهَمِّ فِعْلَ مَنْ يَرَى أَنَّ رِزْقَ اللهِ إِنَّمَا يُحَصَّلُ بِجِدِّهِ وَجُهْدِهِ دُونَ تَقْدِيرِ خَالِقِهِ وَرَازِقِهِ "