1144 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بُنْدَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَمِيرَةَ التِّنِّيسِيُّ - ح -[409]-
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مِيكَالَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ - ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَالِكٍ الْغِفَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " لَا تُكْثِرْ هَمَّكَ، مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكِ " لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ نَافِعٍ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، كَذَا وَجَدْتُهُ، وَفِي رِوَايَةِ التِّنِّيسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعَافِرِيِّ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ أَوْ نَافِعٍ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَالِكِ -[410]- بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: " لَا تُكْثِرْ هَمَّكَ فَإِنَّهُ مَا يُقْدَرْ يَكُنْ وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكَ "،
1145 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى أَبِي مُطِيعٍ، فَذَكَرَهُ هَكَذَا مُنْقَطِعًا. وَرَوَاهُ أَيْضًا سَلَمَةُ بْنُ الْخَلِيلِ، عَنْ بَقِيَّةَ، وَرُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الْقَدَرِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَآهُ مَهْمُومًا فَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: " وَهُوَ إِنْ صَحَّ فَلَيْسَ فِيهِ الْمَنْعُ مِنَ الطَّلَبِ وَإِنَّمَا فِيهِ الْمَنْعُ مِنَ الْهَمِّ، وَذَلِكَ عَمَلُ أَهْلِ الْحِرْصِ الشَّدِيدِ، لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ مَعَ جِدِّهِ وَاجْتِهَادِهِ مَهْمُومًا -[411]- قَلِقًا يَخْشَى أَنْ يَضِيعَ مَا عِنْدَهُ وَلَا يَأْتِيَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَذَلِكَ خِلَافُ التَّوَكُّلِ "