10750 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَمُوتُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَيُرِيدُ طَالِبُ الْحَقِّ أَنْ يُحِلَّهُ لَهُ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ أَوْ يَتْرُكَهُ، قَالَ: " إِنْ لَمْ يُحِلَّهُ أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَ، وَإِنْ حَلَّلَهُ مِنْهُ فَتَرَكَهُ لَهُ ضُعِّفَ لَهُ بِعَشْرَةِ أَضْعَافٍ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا "