33 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا مِنْ مَرْوَ، نَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بِالرِّيِّ، وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمٍ بِبَغْدَادَ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ، عَنْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ» غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَنَّى بِهَا فَإِذَا سَمِعْنَاهَا تَوَضَّأْنَا وَخَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ»