آية قرآنية، فيشك الإمام في سند الحديث، فيأخذ بالآية، ويُؤول الحديث.
عماد: نرجو أن يسوق الشيخ لنا مثالاً لذلك.
الشيخ: النماذج كثيرة.
من ذلك مثلاً ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القصاص، إذا قتل مسلم كافراً.
روى البخاري عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يُقتل مسلم بكافر.
واعتمد جمهور كبير من العلماء هذا الحديث، فاستثنى الكفار وأهل الكتاب من عموم قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} فأفتوا بعدم القصاص من المسلم إذا قتل ذمياً.
فالعلماءُ اعتبروا هذا الحديث مُخصصاً لعموم الآية الكريمة.
ولكنَّ أبا حنيفة عمل بالآية الكريمة - التي تسوي بين كل