يستوون في الدية.

فالدية في حكم الإسلام مائة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة (المغني لابن قدامه جـ 7 - ص 758) .

فالناس سواءٌ في التعويضات والديات بمقدار استوائهم في البشرية.

(?)

كرم: مسألة الإبل مسألة بدوية.

تصلح لمجتمعات الصحراء.

عارف: لو أدركت يا كرم حكمة الشريعة الإسلامية، عندما جعلت الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015