يستوون في الدية.
فالدية في حكم الإسلام مائة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة (المغني لابن قدامه جـ 7 - ص 758) .
فالناس سواءٌ في التعويضات والديات بمقدار استوائهم في البشرية.
كرم: مسألة الإبل مسألة بدوية.
تصلح لمجتمعات الصحراء.
عارف: لو أدركت يا كرم حكمة الشريعة الإسلامية، عندما جعلت الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار