عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ.
(رواه أحمد. 120)
وروى أن عمر بن عبد العزيز أمر بجلد جماعة شربوا الخمر.
فقيل له: إن فيهم فلاناً، وقد كان صائماً , فقال عمر ابدؤوا به الجلد.
أما سمعتم قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}
[النساء 140] .
فالأمر بالاجتناب.
يتسع ليشمل شربها والجلوس مع شاربها.
وعصرها، وبيعها، وأكل ثمنها، وغير ذلك مما لا تتسع له كلمة التحريم.
مكارم: أعتقد أنَّ رسوخ العقيدة في قلوب المؤمنين هو الذي هيأهم للالتزام.