والصناعية والمصارف الإسلامية - البنوك وغيرها مما استجدّ من النظم الحضارية.
استنبطوا هذه الأحكام من الأُصول العامة للشريعة.
كقوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [275 البقرة] {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر 7] {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة 179] وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "لا ضرر ولا ضرار".
استبط العلماء أحكاماً سّدت حاجة الدولة الكبيرة، وعالجت مشاكل الدولتين الحضاريتين (الفرس والروم) عندما دخل في الإسلام.
والأحكام الاجتهادية، يؤخذ منها، ويرد عليها، بدليل شرعي، لأنَّ اجتهاد إمام ليس حجة على إمام آخر.
وباب الاجتهاد مفتوح لمن استكمل شروط الاجتهاد.
فالشريعة الإسلامية مرنة النصوص مما يؤهلها لإصلاح كل زمان ومكان، وذلك لأن