خوَّفه الإسلام من قطع يده، لأنَّ عارها سيلازمه في كل حياته فمن أصرَّ بعد كل هذا على السرقة فمشرط الجراح حماية للمجتمع، وصيانة لأمنه بل حماية للسارق يحيمه من شر نفسه.

فيمنعه من الفعل.

كما قلت لك - إن الله شرع قطع اليد لئلا يُنَفَّذ.

نبيل: ولكن هل كل سرقة يعاقب عليها الإسلام بالقطع ولو كانت صغيرة؟

عارف: لا يا أُستاذ نبيل.

فمن سرق من مكان عام - كالمسجد المفتوح، أو الفندق، أو المحلات العامة - يعاقب بالسجن، ولا تقطع يده، لأنَّ شرط الجريمة أن يسرق (من حرز) أي مكان يمنع دخوله كالمسجد المغلق مثلاً، أو المخازن والبيوت.

ولو سرق من مال له فيه شبهة الملكية العامة أو الخاصة - كمن يسرق من شريكه لا تُقطع يده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015