وهذا العمل لا يُضيع الحق على صاحب المال، ويُعطي السارق فرصة للتوبة، أما إذا وصل الأمر إلى القضاء، فلا شفاعة في حدّ من حدود الله.
جاء في موطأ الإمام مالك: أنّ صفوان بن أُمية عندما سُرِق ثوبه وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يد السارق.
قال صفوان إني لم أُرد هذا يا رسول الله.
هو عليه صدقة.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (فهلا قبل أن تأتني) ؟ ومعنى هذا أن صاحب الحق إذا تنازل قبل أن يرفع الأمر للقضاء، فلا محاكمة ولا قطع.
نبيل: ربما لا يقبل صاحب المال أن يتنازل.
لشدةّ غضبه.
عارف: يمكن للسارق أن يشتري منه الشيء المسروق، ولو بأضعاف ثمنه حتى يُنقذ يده.
ويمكن للمجتمع أن يتدخل في حل المشكلة - قبل رفعها للقضاء -.