علاء: وأي شبهة بعد الحمل؟.

عارف: قد تكون أُكرهت على الزنا.

يقول الإمام البخاري: إذا أُكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.

علاء: هذا مجرد عنوان في صحيح البخاري.

وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

عارف: العلماءُ يقولون: فقه البخاري في عناوينه.

وروي أن عبداً من عبيد أمير المؤمنين عمر وقع على وليدة من سبى المسلمين فاستكرها حتى افتضها.

فجلده عمر الحد.

وغربه - اي نفاه - ولم يجلدها، من أجل أنها استكرهت "البخاري" وحدث في عهده أيضاً - رضي الله عنه - قُدّمَتْ له امرأة بتهمة الزنا.

فقالت: طلبت من أحد الرعاة أن يسقني في الصحراء فأبى إلا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015