* ظهرت الشريعة على استحياء في القانون المدني المصري لعام 1949، والذي تضمن خطابين: أحدهما: للسلطة التشريعية، والثاني: للسلطة القضائية، ووضع الشريعة في المرتبة الثالثة لكل منهما.

فأما السلطة التشريعية: فقد خاطبها باستمداد الأحكام مِن:

1 - أحكام القانون المدني السابق، والذي صدر عام 1883 في ظل دستور 1882.

2 - القوانين اللاتينية لا سيما الفرنسي.

3 - ثم جاءت الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة.

وأما القاضي فخاطبه أن يحكم:

1 - بالمنصوص عليه في القانون.

2 - فإن لم يجد فبالعرف.

3 - فإن لم يجد حكم بالشريعة الإسلامية.

* قامت ثورة يوليو 52، وألغت العمل بدستور 1923، وأصدرت بعده عدة بيانات دستورية لا ترقى إلى أن تكون دستورًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015