* ظهرت الشريعة على استحياء في القانون المدني المصري لعام 1949، والذي تضمن خطابين: أحدهما: للسلطة التشريعية، والثاني: للسلطة القضائية، ووضع الشريعة في المرتبة الثالثة لكل منهما.
فأما السلطة التشريعية: فقد خاطبها باستمداد الأحكام مِن:
1 - أحكام القانون المدني السابق، والذي صدر عام 1883 في ظل دستور 1882.
2 - القوانين اللاتينية لا سيما الفرنسي.
3 - ثم جاءت الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة.
وأما القاضي فخاطبه أن يحكم:
1 - بالمنصوص عليه في القانون.
2 - فإن لم يجد فبالعرف.
3 - فإن لم يجد حكم بالشريعة الإسلامية.
* قامت ثورة يوليو 52، وألغت العمل بدستور 1923، وأصدرت بعده عدة بيانات دستورية لا ترقى إلى أن تكون دستورًا.