بين يحيى بن أبي كثير وبين عمر؛ على أنه يدور على نفس السند الأول فإن الرجلين المجهولين هما الساقطان بين يحيى وبين عمر.
ثم رواه عبد الرزاق برقم (18991) لكن فيه أبان، وهو ابن أبي عياش: ضعيف الحديث جدًا؛ فلا يعتد بهذا الطريق، على أنها منقطعة بين أبان وبين عمر أيضًا!
والخلاصة:
لم يصح هذا عن عمر؛ ولو صح فلا دخل له بما يقوله أعداء الشريعة؛ لأن هذا ليس بإسقاط لحد؛ بل هو درءٌ لحد القطع بسبب الشبهة، وهي المجاعة ها هنا.
حتى وإن صح الاثر المنسوب لفعل عمر سدد خطاكم فإنْ صحت الروايه فإن عمر سدد خطاكم حين أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة، لم يشرع عقوبة جديدة للسارق، وإنما رأى أن هناك شبهات تدرأ الحدّ؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج.