المعتبرة، وفق القواعد الشرعية المنضبطة، أو الأساس هو العقل والمصلحة، والخبرة والتجارب، ولا شك أن الخلاف في هذا غير سائغ، وهو خلاف عقدي يحكم عليه بالحق أو الباطل أو بالإيمان أو الكفر، وليس خلافا فقهيا يحكم عليه بالصواب أو الخطأ.
2 - إمكانية تداول السلطة:
المراد بالسلطة في هذا الكلام الحكومة، بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتبعات، وهي بلا شك في كل الأنظمة سواء الإسلامية وغير الإسلامية لها شروط ومواصفات، ينبغي تحقيقها والتحلي بها، والمشكلة لا تكمن في تداول السلطة، فعندنا من الواقع العملي أن السلطة تولاها بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أبو بكر - صلى الله عليه وآله وسلم - ـ وهو من بني تيم ـ ثم تولاها عمر ـ وهو من بني عدي ـ ثم تولاها عثمان ـ وهو من بني العاص ـ ثم تولاها علي ـ وهو من بني هاشم ـ رضي الله تعالى عن الجميع.
فالسُلطة انتقلت وتداولها المسلمون وفق الشروط والمواصفات التي دلت عليها الأحكام الشرعية، ولم يحتكرها أحد ويقصرها على نفسه، لكن ليس من معنى تداول السلطة أن يُحدد وقت معين لولي الأمر يفقد بها صلاحيته لولاية الأمر حتى