الربا نوعان أساسيان أولهما: أخذ زيادة على تسليف النقود. ومعنى هذا إنه تأجير النقود لمدة معينة بسعر معين. حيث يسترد المرابي رأس ماله والزيادة وهذا هو الربا المشهور وهو ما يسمى في الفقه بربا النسيئة لأن النساء من الإمهال ومعناه إمهال مستلف النقود مدة معينة مقابل زيادة على رأس المال. وأما النوع الثاني من الربا فهو بيع أصناف معينة من السلع بجنسها متفاضلاً ومن هذه الأصناف الذهب والفضة والقمح والشعير، والزبيب والتمر. وما قاسه العلماء على هذه السلع فلا يجوز مثلاً أن يبيع طناً من القمح بطن ونصف من قمح آخر. وهذا النوع لا يعنينا الآن في مقالنا هذا لأن تحريم هذا النوع من الربا إنما هو من باب سد الذرائع.