Zالأخيرين "وقيل" إنما لم تعل حروف العلة في هذه الأشياء "حتى يدللن" هذه الأشياء "على الأصل"؛ أي على أن أصل حيدي ياء وأصل غيره واو، ولو أعللن لم يعلم أيها يائي "و" من ثمة لا يعل "نحو: دعوا القوم لطرو حركته" بسبب التقاء الساكنين ولم يوجد الشرط الثاني؛ أعني عدم عروض حركة حرف العلة "و" من ثمة لا يعل "نحو عوروا جتور؛ لأن حركة العين" في عور "و" حركة "التاء" في اجتور "في حكم السكون"؛ لأن العين والتاء في حكم الساكن "أي" العين في عور "في حكم عين أعور"؛ لأنه بمعناه "و" التاء في اجتور في حكم "ألف تجاور"؛ لأنه بمعنه فانتفى الشرط الثالث وهو عدم كون فتحة ما قبلها في حكم السكون، وإنما حمل الثلاثي هنا على المزيد؛ لأنهم يقولون: الأصل في الألوان والعيوب افعل وافعال بدليل اختصاصهما بهما والبواقي محذوفات منهما فلا تعل كما لا يعل الأصل، وهذا عكس سائر الأبواب فإن في سائر الأبواب يتبع المزيد المجرد وها هنا يتبع المجرد المزيد، ومنهم لم يلمح إلى عدم إعلال الأصل الذي هو افعل وافعال فأعل المجرد فقال: عار يعار قال قائلهم:

وسائلة بظهر الغيب عني ... أعارت عنه أم لم تعارا

فالهمزة في أعارت للاستفهام والألف في تعارا مبدلة من نون التأكيد المخففة أصله تعارن، قال في الإقليد: لقوله أعارت وجه عندي، وهو أنه أسند الفعل إلى العين بخلاف قولهم عور الرجل، فالفعل مسند إلى الرجل لا إلى جزء منه، ولا شك أن العيب المضاف إليه الكل أعلى رتبة من العيب المضاف إلى الجزء، فلما انتقصت رتبة العيب في البيت ساغ أن لا يلتفت إليه في كونه عيبا حتى كان عار ليس من أفعال العيوب، ولذلك أعل وإنما لم يعل أعور لعدم موجب الإعلال بسكون ما قبل الواو وشرط قلبها ألفا أن تكون متحركة وما قبلها مفتوحا أو محمولا على ما كان قبلها مفتوحا، صرح به ابن الحاجب وهنا ليس كذلك؛ إذ لا شيء يحمل هو عليه؛ إذ هو أصل عور كما ذكرنا فلا مجال للحمل عليه مع أنه لم يعل عور، إلا أن ابن الحاجب ناقض نفسه حيث قال: ولم يعل باب اعوار واسواد للبس فالواجب عليه أن يقول لعدم موجب الإعلال، وهذا الذي ذكرناه يوافق ما في الصحاح حيث قال فيه: إنما صح أعور لسكون ما قبلها اللهم إلا أن يقال إنه نظر إلى أن اعور ثلاثي واعوار سداسي، فالثلاثي أصل للسداسي ولم ينظر إلى استعمال الألوان والعيوب. والحاصل أنه نظر إلى جانب اللفظ دون جانب المعنى كما نظر من أعله إلى أنه كلمة من باب خاف فوجب موجب الإعلال فأعل فحينئذ يكون ما قبل الواو في اعور في حكم المفتوح، فوجب أن يعل بالنقل والقلب والاستغناء إلا أنه لم يعل لئلا يلتبس بمضاعف فأعل، ولم يعل تجاور لعدم موجب الإعلال بسكون ما قبل الواو ولم يستعمل ما يحمل هو عليه؛ إذ لم يجئ جار من الجوار مع أن الألف لا تقبل نقل الحركة إليها، ولو اعتبر فتحة الجيم في تجاور بناء على أن السكون ليس بحاجز ولو قلبت الواو ألفا لزم حذف إحدى الألفين لتجاور الساكنين فيلتبس بمضارع باب علم في الوقف "و" من ثمة لا يعل "نحو الحيوان حتى تدل حركته على اضطراب معناه"؛ لأن في معناه اضطرابا وحركة فلم يوجد الشرط الرابع، وهو عدم وجود الاضطراب في معنى الكلمة ولخروجه عن وزن الفعل بزيادة الألف والنون فلم يوجد الشرط الأول أيضا، ولم يذكره المصنف؛ لأن مقصوده بيان انتفاء الإعلال لانتفاء شرط واحد من تلك الشرائط السبع "والموتان محمول عليه"؛ أي على الحيوان في عدم الإعلال وإن لم يوجد في معناه اضطراب "لأنه نقيضه"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015