وربما جاز لنا أن نعلق بأن القياس الاستقرائي قياس عملي، والثاني قياس العلة قياس علمي.
وللقياس وظائف تتمثل في: ((استنباط القاعدة، تعليل ظاهرة، رفض ظاهرة)) (?).
*******
[ج] الإجماع:
عرف الجرجاني الإجماع في الاصطلاح بأنه: ((اتفاق المجتهدين من أمة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ في عصر على أمر ديني، والعزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد)) (?). ونص المعجم الفلسفي على أن الإجماع ((اتفاق الخاصة أوالعامة على أمر من الأمور، واعتبار ذلك دليلا على صحته، ويقصره فقهاء الإسلام على اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر معين على أمر ديني، ويعد أصلا من أصول التشريع)) (?)
من خلال ما سبق نقرر أن الإجماع عند النحاة يعني: ((إجماع أهل العربية على أن هذا الحكم كذا، كإجماعهم على أن علة تقدير الحركات في ((المقصور)): التعذر، وفي ((المنقوص)) الاستثقال)) (?).
والإجماع عند علماء الأصول نوعان: ((الإجماع الصريح، والإجماع السكوتي)) (?)، وقد تأثر النحاة ((بهذين القسمين في استنباطهم قواعد نحوية جديدة،