الْكُفْرُ وَالرِّقُّ لَإِرْثٍ مَنَعَا ... وَإِنْ هُمَا بَعْدَ الْمَمَاتِ ارْتَفَعَا
وَمِثْلُ ذَاكَ الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ ... وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قَتْلُ الْعَمْدِ
وَإِنْ يَكُنْ عَنْ خَطَإٍ فَمِنْ دِيَهْ ... وَحَالَةُ الشَّكِّ بِمَنْعٍ مُغْنِيَهْ
يَعْنِي أَنَّ الْكُفْرَ وَالرِّقَّ يَمْنَعَانِ مِنْ الْمِيرَاثِ فَإِذَا مَاتَ إنْسَانٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَلَهُ قَرِيبٌ كَافِرٌ أَوْ رَقِيقٌ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ سَوَاءٌ اسْتَمَرَّ الْكَافِرُ عَلَى كُفْرِهِ وَالرَّقِيقُ عَلَى رِقِّهِ أَوْ ارْتَفَعَ الْكُفْرُ وَالرِّقُّ بَعْدَ مَوْتِ قَرِيبِهِمَا بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ وَحُرِّيَّةِ الرَّقِيقِ.
وَلِذَلِكَ قَالَ وَإِنْ هُمَا أَيْ الْكُفْرُ وَالرِّقُّ ارْتَفَعَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ