Q بالنسبة إلى السوم في البيع والشراء، هناك من يعرض بضاعته في جمع من الناس وكل يسوم على أخيه، وذلك ما يسمى بالمزاد، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم المزايدة جائزة، وهي أن توضع السلعة فهذا يقول بعشرة، وهذا يقول بعشرين، وهذا يقول بثلاثين، حتى تقف عند حد، فهذا جائز بالاتفاق.
لكن هذا رجل ذهب إلى السوق بسيارته ووقف السوم مثلاً على عشرة آلاف ريال، واطمأن للبيع -يعني ركن البائع وأراد أن يبيع- وما بقي إلا أن يذهب هو والمشتري إلى المكتب لكتابة عقد البيع، فأتى رجل وقال: كم وقف السوم؟ قال: وقف السوم على كذا، وهو يعرف أنه يريد أن يبيع، فقال: أنا أزيد كذا، فأفسد على هذا المشتري سومه.
أما المزايدة فتجوز بالاتفاق ولا حرج، أما السوم على سوم أخيه فهذا إذا ركن كل واحد منهما إلى الآخر وما بقي إلا العقد، يعني وقفت المساومة أو لم تكن هناك مزايدة في الأصل، فقال: كم تريد أن تبيع على فلان، قال: بعشرة، والآن نريد أن نذهب إلى المكتب للكتابة، فقال: أنا أزيدك كذا؛ فهذا لا يجوز.