الصورة الأولى: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه: فهنا يقتضي الفساد، فمثلاً: الشارع نهى عن صوم يوم العيد، فإذا صامه نقول: إن هذا الصيام باطل.
والشارع نهى عن الصلاة في وقت النهي، فإذا تطوع بتطوع مطلق في وقت النهي قلنا له: إن هذه الصلاة باطلة لأن الشارع قد نهى عنها.
وإذا باع في يوم الجمعة بعد النداء الثاني قلنا له: إن هذا البيع باطل؛ لأن الشارع قد نهى عنه، قال تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9].
إذا نكح المعتدة قلنا له: إن النكاح باطل؛ لأن الشارع نهى عن نكاح المعتدة.
هذه المسائل كلها يعود فيها النهي إلى ذات المنهي عنه.