قال المصنف رحمه الله: [وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد] هذه قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، قال جل وعلا: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:9].
الوسيلة لها حكم مقصدها، فإذا كان المقصد مأموراً بها كانت الوسيلة مأموراً بها، وإذا كان المقصد منهياً عنه كانت الوسيلة منهياً عنها، فذهابك إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة الواجبة عليك واجب؛ لأن صلاة الجماعة واجبة.
وشراؤك الطيب لتتطيب به يوم الجمعة مستحب؛ لأن التطيب يوم الجمعة مستحب.
وتحصيلك الماء لتغتسل به من الجنابة واجب مع القدرة؛ لأن الغسل من الجنابة واجب.
وتحصيلك الماء للغسل يوم الجمعة مستحب؛ لأن الغسل يوم الجمعة مستحب إلا مع وجود رائحة كريهة تؤذي.
وشراؤك السلاح لتقتل به مسلماً محرم؛ لأن قتل المسلم حرام.
وشراء السلاح ليقام به حد الله واجب، وهكذا قال هنا: (واحكم بهذا الحكم للزوائد): الزوائد: هي المتممات، فمثلاً: ذهابك إلى المسجد هذا وسيلة لأداء الصلاة في المسجد، لكن رجوعك إلى منزلك بعد أداء الفريضة متمم.
ذهابك إلى الحج بالسيارة أو بالطائرة وسيلة؛ لكن رجوعك متمم.
فيقول: كما أن الوسيلة قد تكون عبادة يؤجر عليها وقد تكون بخلاف ذلك، فكذلك الزوائد المتممات، فكما أن لك في ذهابك إلى المسجد بكل خطوة حسنة تكتب وخطيئة تحط فكذلك رجوعك إلى البيت، ولذا جاء في الصحيحين أن الرجل الذي كان يذهب إلى المسجد ويجيء قال للنبي عليه الصلاة والسلام: (إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد جمع لك ذلك كله).
فالرجوع يثاب عليه لأنه متمم، إذاً الزوائد هنا هي المتممات.