قال المصنف رحمه الله: [والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل] أما الأبضاع فالأصل فيها التحريم، وكذلك اللحوم، وكذلك النفوس وكذلك الأموال.
الأبضاع: جمع بضع، وهو الفرج، فليس لك أن تطأ فرجاً حتى تعلم السبب المبيح له، لأن الله جل وعلا قال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:5 - 6].
إذاً ليس لك أن تطأ فرجاً إلا أن يكون مباحاً لك بملك يمين أو عقد نكاح، لأن الأصل في الفروج هو التحريم، ولو أن رجلاً بينه وبين امرأة رضاع، وهي من آل فلان، ولا يعلم عينها، كمن قالت له أمه: إني قد أرضعت ابنة من آل فلان خمس رضعات معلومات، ولا يدري هل هي فلانة أم فلانة أم فلانة، في نساء محصورات، فنقول: لا يحل لك أن تنكح أي واحدة منهن لا فلانة ولا فلانة ولا فلانة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم.
لكن إن كانت النساء غير محصورات، كمن قالت له أمه: إني قد أرضعت بنتاً من المدينة الفلانية خمس رضعات، فهل نحرم عليه بنات تلك البلدة كلهن؟
صلى الله عليه وسلم لا.
كذلك إذا كانت في قبيلة كبيرة فلا، لأن في ذلك مشقة وحرجاً، أما إذا كانت النساء محصورات فلا يحل له أن يطأ امرأة منهن، حتى يعلم أنها ليست هي التي رضعت معه.