ردًا على من قال: أنه إذا جمع على أقراء فالمراد به الحيض وإذا جمع على قروء فالمراد به الطهر. وهذا التفريق ليس بسديد ليس عليه دليل. (كالقُرْءِ) هذا يستعمل في ماذا؟ في القرء والحيض (إِذْ بَيَانُهُ) كالقرء الوارد في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228]. إذًا وقع في القرآن وهذا الذي عنون له المصنف (إِذْ) هذه للتعليل، (إِذْ بَيَانُهُ) بيان ماذا؟ القرء هل المراد به في الآية الحيض أم الطهر؟ بالسنة جاء ثابتًا بالسنة على خلاف بين العلماء هل المراد به الطهر فأيدوه بسنة أو مرادًا به الحيض فأيدوه بسنة (كالقُرْءِ إِذْ بَيَانُهُ بالسُّنَّةِ) يعني: هي التي تبين أن المراد به الطهر أو المراد به الحيض، قيل: المراد بالقرء هو الطهر لحديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق زوجته وهي حائض فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء». فدل على ماذا؟ على أن زمان العدة هو الطهر وعليه مالك والشافعي وجه الاستدلال فيه بعد.
أو الحيض يعني قيل الحيض لحديث فاطمة بنت أبي حبيش .. إني امرأة استحاض إلى آخره قال: «دعي الصلاة أيام أَقْرَائك». متى تدع الصلاة أيام الطهر أم الحيض؟ الحيض فدل على أن القرء المراد به الحيض.
أجاب أولئك قالوا: أقراء. هذا جمع، والمراد به قرء إذا جمع على أقراء فهو الحيض وإذا جمع على قروء فالمراد به الطهر، لكن هذا لا دليل عليه، وعليه أبو حنيفة وأحمد هذا ما يتعلق بالمجمل.
[النوعُ السابعُ: المُؤَوَّلُ
المؤول شرحناه فيما سبق (لا تأويله فحررا) ذكرنا معناه في اللغة ومعانيه في الاصطلاح ذكرنا المعنى الثالث وهو أن المتأخرين لا يعرف عن السلف وهو أنهم يأتون إلى اللفظ الظاهر، قول الظَّاهر هذا ما احتمل معانين هو في أحدهما أظهر إذًا يحمل على المعنى الراجح لا على المعنى المرجوح، قد يأتي دليل فَيُعَيِّن أن المراد المعنى المرجوح دون الراجح فيقدم المرجوح على الراجح، هذا ننظر إلى الدليل فإن صح الدليل صح التأويل وإلا فلا.
النوعُ السابعُ: المُؤَوَّلُ: وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليلٍ، هذا المراد به عند المتأخرين وذكرنا الأنواع الثلاثة فيما سبق.
النوعُ السابعُ: المُؤَوَّلُ: هذا اسم مفعول أُوِّلَ يُؤَوَّلُ فَهُو مُؤَوَّلُ بمعنى الرجوع كما ذكرناه.