* العقد الخامس (ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو"14" نوعاً)
* النوع الأول (العام الباقي على عمومه)
* النوع الثاني والثالث (العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص)
* النوع الرابع (ما خُصَّ منه بالسنة)
* النوع الخامس (ما خُصَّ به من السنة)
* النوع السادس (المجمل) والنوع السابع (المُؤَوَّل)
* النوع الثامن (المفهوم)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال المصنف رحمه الله تعالى: (العِقْدُ الخامس) العقد الخامس من العقود الستة التي ذكرها إجمالاً في قوله: (وقَدْ حَوَتْهَا سِتَّةٌ عُقُودُ). العقد الخامس ذكرنا أن العِقد بكسر العين لا بالفتح وهي: القلادة.
ما يرجعُ إلى مباحثِ المعاني المتعلقة بالأحكام. (ما) اسم موصول بمعنى الذي ويصدق هنا على أنواع، العقد الخامس أنواع من أنواع علوم القرآن مجموع تحت عنوان واحد أو ضابط أو قدر مشترك (يرجعُ إلى مباحثِ) جمع مبحث وهو محل البحث أو مكان البحث (إلى مباحثِ المعاني) هذه يقابل مباحث الألفاظ لأنه ذكر في العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وذكرنا أنه لا يمكن إذا جعل مبحث خاص من ألفاظ أو مبحث خاص من معاني ليس المراد أنه ينفك اللفظ عن المعنى أو أن المعنى ينفك عن اللفظ، لا، وإنما المراد أن يكون النظر أولاً إلى اللفظ، ثم يتبعه المعنى وهنا النظر إلى المعنى ثم يتبعه اللفظ، فلا انفكاك لا ينفك أحدهما عن الآخر، إذ لو قدر معاني دون ألفاظ لا يمكن أن تقدر معاني دون ألفاظ لكن ليست هي المعاني التي ترجع إليها الأحكام الشرعية ولا يمكن أن نقدر لفظ بدون معنى.
إذًا مباحث المعاني معاني جمع معنى والمراد به ما يقصد من اللفظ (المتعلقة بالأحكام) معاني القرآن منها ما يتعلق بالأحكام ومنها ما لا يتعلق بالأحكام، ومن أنواع علوم القرآن ما يرجع إلى معاني خاصة هذه المعاني الخاصة لها أثر في الحكم الشرعي بمعنى أن الحكم الشرعي التكليفي والوضعي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على هذا المعنى الذي سيذكره المصنف لذا قال: (المعاني المتعلقة). يعني: المرتبطة (المعاني المتعلقة) أي: المرتبطة. (بالأحكام) هذا جار ومجرور متعلق بـ (المتعلقة) يعني: التي لها أثر في الأحكام والأحكام هنا جمع حُكْمٍ، والحكم في اللغة المنع ومنه قوله جرير:
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أغضبا
والحكم في اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. وهذا شُرح في ((نظم الورقات)) وشرح في ((قواعد الأصول)) فلا نحتاج إلى شرحه وإلا المناسب أن يشرح هنا لأنه يبين لك المعنى الذي تعلق به هذا الحكم الشرعي ومنه تعلم أن قوله: (بالأحكام). هذا قد يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوقفي وهما داخلان في حد الحكم على ما ذكرناه الآن خطاب الله المتعلق بفعل المكلَّف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع.
كلام ربي إن تعلق بما ... يصح فعلاً للمكلف اعلما
من حيث أنه به مكلف ... فذاك بالحكم لديهم يعرف
(بالأحكام وهو أربعةَ عشر نوعًا) هو أكثر من ذلك لماذا؟ لأن مباحث لو نظرت فيها سيتكلم عن العام وعن الخصوص التخصيص وعن المطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ. إذًا هذا مبحث ليس مستقلاً عند أرباب علوم القرآن بل أشبه ما يكون بمبحث مستعار من فن أصول الفقه، وهذا ما اعتُرض بعض علماء بأن علوم القرآن ليست بعلم مستقل وإنما هي علوم مجموعة ملفقة هو علم ملفق كما قيل في الأصول أصول الفقه بأنه علم ملفق لماذا؟