كل هذه الهمزات همزة القطع كلها همزتها همزة قطع، إذًا لا تكون الهمزة في المضارع مطلقًا إلا وهمزتها همزة قطع، كل فعلٍ مضارع همزته همزة قطع، وكل حرفٍ سوى الْ فهمزته همزة قطع، وكل فعلٍ ماضي ثلاثي على ثلاثة أحرف همزته همزة قطع كأخذ وأتى، وكل فعلٍ ماضٍ على أربعة أحرف همزته همزة قطع، وكل مصدرٍ للرباعي المبدوء بهمزة قطع همزته همزة قطع ما عداها تكون همزته همزة وصل (والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ) عرفنا متى تكون أو نحكم على الهمزة بأنها همزة وصلٍ (والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ) يعني بإثباتها مكسورةً اضْرِبْ أو مفتوحةً الحمد لله أو مضمومة انْصُر حينئذٍ نقول هذا كلها يُبدئ فيها بهمزة الوصل منطوقًا بحركتها على حسب ما فصلناه في السابق. (قَدْ فَشَا) وكثر (وحُكْمُهُ عِنْدَهُمُ كَمَا تَشَا)، (وحُكْمُهُ) الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الابتداء هذا هو الظاهر لكنه لا يريد الابتداء وإن كان الشارح المساوي ونحوه أرجعوه إلى الابتداء لكنه ليس بظاهر لأنه قال: (وحُكْمُهُ عِنْدَهُمُ كَمَا تَشَا مِنْ قُبْحٍ). قسمه إلى أربعة أقسام وإذا أُطلق التقسيم إلى أربعة أقسام القبيح والحسن إلى آخره فما المراد؟ الوقف لا الابتداء وإنما قيل بأن الابتداء ينقسم إلى أربعة هذا فيه خلاف وإذا أطلق انصرف إلى الوقف إذًا (وحُكْمُهُ) المراد به الوقف وليس المراد به الابتداء، وكان الأولى أن يظهر الضمير هنا ولا يضمر، يقول: حكم الوقف لأن المشهور أن هذه الأقسام التي سيذكرها للوقف لا للابتداء وإن قيل بها في الابتداء (وحُكْمُهُ) أي: حكم الوقف (عِنْدَهُمُ) بإشباع الميم (عِنْدَهُمُ) أي: عند القراء كما (كَمَا تَشَا) بالقصر لغة فيه ... (مِنْ قُبْحٍ، او مِنْ حُسْنٍ، اوْ من تَمَامِ أو من اكْتِفَى) هذه أربعة أقسام ينقسم إليها الوقف، فالقسم الأول من الوقف هو الوقف القبيح فَعِيل مأخوذ من القبح ضد حسن، الحسن ضد قبيح وإذا عُرِفَ الحسن عُرِفَ القبيح وإذا عُرِفَ القبيح عُرِفَ الحسن لأنه بالضد، وبضدها تتميز الأشياء تتبين الأشياء ... (مِنْ قُبْحٍ) هذا بيان لما قبله والمراد بالقبح هنا من جهة الأداء والاصطلاح عند أرباب القراءة وليس المراد به القبح الشرعي على الصحيح ليس المراد به القبح الشرعي فليس بحرامٍ ولا مكروهٍ هذا في الأصل، الوقف من حيث هو إن صحبه شيءٌ آخر قصد التحريفي فحينئذٍ أخذ حكم التحريم لا لذاته بل لما صاحبه من قصدٍ فاسد، فحينئذٍ نقول الأصل في القبيح أو الوقف القبيح الأصل أنه ممنوع وسُمِيَ أو وُصِفَ بكونه قبيحًا أو مَنِعُه حينئذٍ يكون من باب الاصطلاح كما قيل واجبٌ شرعي واجبٌ اصطلاحي أو صناعي، والمراد به هنا القبح عند أهل الأداء لأنه ليس بحرام وليس بمكروه فإن صحبه قصدٌ للتحريف الكلم عن مواضعه فحينئذٍ يأخذ حكم التحريم لكن لا لذات الوقف وإنما لما صاحبه من قصد، ولذلك بعضهم يقول مثلاً كما سيأتي أنه قد يكون الوقف قبيح كفرًا لو قال: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي} [البقرة: 26] ثم وقف وقصد المعنى كفر، كَفر لأي شيء للوقف أو للمعنى؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015