الكلام في بعض محظورات الإحرام والتلبية
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- تعالى: "وله أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير، فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحي ...
أن يضحى يعني يبرز.
والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلل عليه فقال: "أيها المحرم أضحِ" ...
اضحَ اضحَ أمر.
"أيها المحرم اضحَ لمن أحرمت له" ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وله -يعني المحرم- أن يستظل تحت السقف والشجرة ويستظل في الخيمة" وحصل منه -عليه الصلاة والسلام- أنه ضربت له قبة واستظل بها، "ونحو ذلك باتفاقهم" وهذا مما لا نزاع فيه لبعد هذا الذي يستظل به عن الرأس، فلا يشبه بوجه من الوجوه تغطية الرأس، "وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع" يعني لقربه من الرأس، وأقرب من سقف البيت، وأقرب من الخيمة، وأقرب من الشجرة، هذا لقربه حصل فيه النزاع، والأصح جوازه؛ لأنه غير ملاصق.
وللمحرم أيضاً أن يحمل على رأسه المتاع لا يقصد بذلك تغطية الرأس، يعني لو وضع في إناء طعاماً أو ماءً أو ما أشبه ذلك وأرد نقله ولم يستطيع نقله بيديه له أن يضعه على رأسه لأنه ليس في معنى ذلك تغطية الرأس.
طالب:. . . . . . . . .
قريبة منها، يعني بما يقرب من الرأس.