وسواءً أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وهذا مثل البشت، ما يكون هذا أحطه على الأكتاف وأمشي به، ولا أدخل يدي، أو الفروة هذا كله ما ينفع، بل لا بد أن يلبسه مقلوباً، وسواءً أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواءً كان سليماً أو مخرقاً، وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرق جين، وعرفنا أنه يقرب من الفانيلة.
"وأمثال ذلك باتفاق الأئمة، وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع" يعني لو لبس البشت على هيئته على الكتف ففي هذا نزاع.
وهذا معنى قول الفقهاء لكن قوله: "القميص لا بكم ولا بغير كم" أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، لا شك أن القميص أشد من البشت؛ لأنه مخيط من الأمام، يعني محيط بالبدن كله بخلاف البشت، ولذا النزاع في البشت لا في القميص، هناك بغير نزاع بالنبسة للقميص، والبشت فيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط: هو ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس الجبيرة مثلاً إذا كانت على قدر عضو فاحتاج إليها، هل تأخذ حكم المخيط؟
طالب: لا تأخذ؟
لماذا؟
طالب: لأنه يا شيخ نفس النص قال: ما كان من اللباس والجبيرة ليست من اللباس؟
طيب هل يستعملها الرياضيين في أكفهم في ركبهم في أقدامهم؟
طالب: هي ليست من اللباس الملبوس أبداً، المتعارف عليه.
يعني تلبس هذه؟ يلبسها المحرم؟.
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا لبس من منتصف الساق إلى منتصف الفخذ في الموضعين، لا، لا ما يلبس أبداً، أو لبس أنجل على الرجل لو طلع العقب، هذا خليها مثل الجورب لا، لا ما يصلح أبداً.
طالب: الفدية.
الأمور يعرفها أبو عبد الله كلها، يعرف القباء والأحزم عليه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، اصطلاح الرياضيين ما فيه أحد ما يعرفه ..
طالب: الدوالي.
إذا احتيج إليه بقدر الحاجة بحيث لا يغطي، منها ما يغطي نصف الساق إلى نصف الفخذ، هذا لا يمكن، إذا احتاج إلى ما يغطي العضو كله، يستعمله ويفدي، هذه فدية أذى.