إذا كان يمكنهم الوقوف في وقته الأصلي، يعني أهل العلم يقولون هنا التروية خلاص ما يصح تمتع لا بد أن يحرم بالحج، من أهل العلم من يقول هذا، ومنهم من يطلق ولا يحدد بوقت، المهم الإمكان الوقوف لكن لا بد من تقييده بوقته الأصلي، لأنه الوقوف بالليل ليس بوقت أصلي للوقوف.
طالب: أحسن الله إليك الأنساك الثلاثة عندما حج أبو بكر في السنة التاسعة هل يعرفون التمتع والقران والإفراد؟
قبل حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- لا، ولذلك أحرموا بالحج فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجعلوها عمرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم ثم قيل له: صلي في هذا الوادي المبارك، فدل على أن الإشكال ما استقر، لكن يشكل على هذا في حديث من أحرم بالجبة متضمخاً بالطيب، فقيل له: ((اصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك)) هذا قبل الحج بسنين، يدل على أن المعالم الكبرى للحج واضحة، وحج النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة وبعد الهجرة قبل حجة الوداع، ولما رآه جبير بن مطعم واقف مع الناس بعرفة استغرب من الحمص ويخرج إلى الحل! هذه قبل حجة الوداع، وهي في الصحيح.
"فصل: في الأفضل من ذلك، فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف ... "
فصل في الأفضل من ذلك يعني من الأنواع الثلاثة.
"فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة".
شخص اعتمر في رمضان ثم رجع إلى أهله فأراد الحج يقول: ما الأفضل في حقي؟ رجع إلى أهله، الشيخ يقول: "فإن كان يسافر سفرة للعمرة والحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج -في رمضان مثلاً- ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة" يعني أراد أن يحج من اعتمر في رمضان، هل نقول: الإفراد أفضل في حقه باتفاق الأئمة الأربعة، أو نقول: التمتع أفضل في حقه؟
طالب: إذا رجع إلى أهله التمتع.
يعني كلام شيخ الإسلام يحمل على صورة واحدة.
طالب: اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى أهله.