يعني طواف الانصراف، وهذا بالنسبة للحاج دون المعتمر، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر به بعد الحج، واعتمر مراراً ولم يأمر به -عليه الصلاة والسلام-.
"وإذا سعى عقب واحد منها أجزأه" يعني من الثلاثة؟ يعني يسعى بعد طواف الوداع؟
طالب: إذا أخر.
كيف إذا أخر؟ إلى بعد طواف الوداع؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن يقول: عليه ثلاثة طوافات: طواف القدوم، وطواف الحج، وطواف الوداع، وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه، يعني معناه أنه يطوف للقدوم ولا يسعى، يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى، إذا أرد أن يطوف للوداع سعى سعي الحج، يتجه هذا وإلا ما يتجه؟
طالب: يتجه.
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل يسمى وداع إذا سعى بعده؟
كلام الشيخ -رحمه الله-: "وإذا سعى عقيب واحد منها" ما قال: منهما، منها من الثلاثة أجزأه، يعني أنت افترض أنه طاف للقدوم وهو مفرد أو قارن ولا سعى، جاء يوم العيد وطاف للإفاضة ولا سعى، ثم بعد ذلك أراد أن يصدر، ويخرج إلى أهله طاف للوداع ثم سعى، أهل العلم يقولون: لا يصح السعي إلا بعد طواف ولو مسنون، فكونه وقع بعد طواف الوداع يصحح السعي؛ لكن عليه أن يطوف للوداع ثانية، إلا عند من يقول: أن هذا الفاصل يسير ولا يلزمه أن يطوف ثانية، ولذلك عائشة -رضي الله عنها- لما طافت وسعت للعمرة، ما قيل لها: طوفي ثانية للوداع، وهذا يحتمل أمرين: إما أن يقال على الجادة: أن المعتمر ليس عليه طواف، وهي معتمرة، أو يقال: أنه إذا قرب طوف الوداع من الخروج ولو تعقبه سعي يعفى عنه، وعلى هذا إذا أراد أن يخرج ونفر وأراد أن ينصرف إلى أهله وعليه طواف الإفاضة وسعي الحج، ثم طاف وسعى وخرج، هل يخير بين هذا أن يفعل هذا ونقول: ما عليك شي؟ أو نقول له: قدم السعي على الطواف ليكون آخر عهدك بالبيت؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يقول: سعيت قبل أن أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)).
طالب:. . . . . . . . .