((صلِ في هذا الوادي المبارك)) نعم كلها منطقة واحدة.
طالب:. . . . . . . . .
ما أدري والله لكن تواريخ المدينة تذكر هذا.
يقول: "لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية" يعني أهل مصر والمغرب" إذا اجتازوا بالمدينة النبوية، كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، إن كان الحجاج من نجد لا سيما القصيم وما والاه بعد سلوك الطريق الجديد إلى المدينة صار أيسر لهم أن يذهبوا إلى مكة عن طريق المدينة، فإذا اجتازوا بها، لكن إذا اجتازوا، يعني أهل المغرب ومصر والشام اجتازوا في المدينة كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة ((هن لأهلهن ولمن مر عليهن)) فهؤلاء مروا على هذا الميقات، فإن هذا هو المستحب، قوله: "هذا هو المستحب" أنه لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي وقد مر بميقات شرعي معتبر قبله أنه لا شيء عليه، كما هو قول مالك، فإن هذا هو المستحب له بالاتفاق، يعني القدر المشترك بين الأئمة الأربعة الاستحباب؛ لكن الثلاثة يقولون بالوجوب، ومالك يقول بالاستحباب، القدر المشترك هو الاستحباب بالاتفاق لأنه يجوز له التأخير اتفاقاً، أو مجرد استحباب ولا يلزمه شيء اتفاقاً، لما عرفنا من أن الجمهور على أنه يلزمهم دم.
فإن أخر الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع، وذكرنا هذا النزاع بين الإمام مالك وبين غيره، وبين ما إذا أحرموا من غير ميقاتهم الأصلي، يعني رجعوا إلى السيل مثلاً، أحرموا من قرن المنازل، أو النجدي أحرم من الجحفة، يعني من رابغ، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذا لا يدخل في مذهب مالك دخولاً واضحاً، وإن كان مما يقتضيه.
طالب:. . . . . . . . .
منير بوجوده -عليه الصلاة والسلام- وحياته.
طالب: سمعت بعض المشايخ .... يقول: من زمان وسمعة المدينة المنورة معروفة ولم تنكر.
من زمان، أي زمان؟
طالب:. . . . . . . . . ولم تنكر إلا في هذه الأزمنة.
لكن أي زمان، زمان السلف أو متأخر؟
طالب: المدينة النبوية لم يرد تاريخ للمدينة النبوية.
لكن النسبة ما فيها إشكال، النسبة ما فيها إشكال، المدينة هاجر إليها النبي -عليه الصلاة والسلام- ونسبت إليه، ما فيه إشكال لا يقتضي تخصيص ولا شيء.