الثامن: المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد.
التاسع والعاشر: المطلق والمقيد، وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار.
الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة، والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما.
الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد، مثالهما آية النجوى، لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وبقيت عشرة أيام وقيل ساعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام" يعني منها أي من المباحث التي تدرس في هذا الفن أعني فن علوم القرآن، "منها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام" يعني ما يتعلق بالألفاظ وتقدم، وهنا ما يتعلق بالأحكام.
"وهو أربعة عشر: العام الباقي على عمومه"، العام ما يتناول فردين فصاعداً والخاص خلافه، ما لا يتناول شيئين فصاعداً، والعموم في الأفراد، والإطلاق الآتي في الأوصاف.
العموم هنا منه ما هو باق على عمومه، ومنه العموم المخصوص، ومنه العموم الذي يراد به الخصوص.
يقول: "العام الباقي على عمومه" بمعنى أنه لم يخص، لم يدخله أي مخصص، لا شرعي ولا عقلي ولا أي مخصص من المخصصات التي يذكرها أهل العلم.
يقول: "ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا {وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [(282) سورة البقرة] {خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} [(1) سورة النساء] "، الله -سبحانه وتعالى- بكل شيء عليم، بالكليات والجزئيات، لا تخفى عليه خافية، وخلق الناس كلهم من غير استثناء من نفس واحدة من آدم ((كلكم لآدم)).