يقول: "والثاني: وهو الآحاد كقراءة الثلاثة: أبو جعفر ويعقوب وخلف"، أبو جعفر ويعقوب وخلف وهي المتممة للعشر، وقال بعضهم يرى جمع من أهل العلم أن قراءة الثلاثة متممة للسبعة، فتكون العشر كلها متواترة من قبيل القسم الأول، والصحابة قراءة الصحابة يعني القراءات المنسوبة للصحابة الثابتة بأسانيد صحيحة، هذه أيضاً داخلة في الآحاد، قراءة الثلاثة كيف قدمها المؤلف على قراءة الصحابة؟ وقراءة الثلاثة متلقاة عن الصحابة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إيش معنى قراءة الصحابة؟ مقصودهم مما لا يوافق الرسم العثماني، إذا وافق الرسم العثماني دخل في القراءات الثانية، مثل ما ذكرنا عن ابن مسعود وغيره، نعم، "فاقطعوا أيمانهم"، قراءة الصحابة تكون آحاد مروية بطريق صحيح لكنه آحاد، قراءة الثلاثة لم تبلغ إلى حد التواتر فهي في حيز الآحاد عنده، وإلا قال جمع من أهل العلم أنها متواترة مثل السبع.
"والثالث: وهو الشاذ: ما لم يشتهر من قراءة التابعين"، طيب وجه الشذوذ؟ وجه الشذوذ وجود المخالفة، وجه الشذوذ لقراءات التابعين ما لم يشتهر منها نعم وجود المخالفة مع ما ثبت بدليل قطعي وهو قراءة السبعة.
يقول: "ولا يُقرأ بغير الأول" بالمتواتر فقط، "ولا يقرأ بغير الأول" الذي هو إيش؟ المتواتر، طيب، ما ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة، الذي جرى عليه هنا نعم أنه لا يثبت لا يُقرأ به، لا يُقرأ بغير الأول اللي هو ما نقله السبعة، إذاً لو قرأ شخص في الصلاة: "فاقطعوا أيمانهما" تصح صلاته وإلا تبطل؟ ثابت عن ابن مسعود بطريق صحيح، ولذا يقول أهل العلم: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، نعم، "ولا يقرأ بغير الأول، ويُعمل به إن جرى مجرى التفسير" إن جرى مجرى التفسير، طيب الآن الصحابي الذي ثبتت القراءة إليه هو يرويه على أساس أنها قراءة أو على أساس أنها تفسير؟ قراءة، ونحن رددناها على أساس أنها قراءة، ما قبلناها على أساس أنها قراءة، فإذا لم نقبلها على أساس أنها قراءة نعمل بها على أنها جرت مجرى التفسير؟ يعني يمكن الرد والقبول لشيء واحد؟ يمكن أن يتجه الرد والقبول لشيء واحد؟ كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .