"والسعي" السعي {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] والآية قد يستدل بها من لا يرى وجوب السعي، لكن إذا عرفنا سبب النزول زال الإشكال، سبب النزول: أن عرف في جاهليتهم يهلون للأصنام، وقد وضعوا على الصفاء واحد وعلى المروة ثاني، وكانوا يسعون بين الصفاء والمروة لهذين الصنمين، فتأثم الصحابة، تحرجوا أن يسعوا، وقد أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالسعي فنزل قوله -جل وعلا-: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ} [(158) سورة البقرة]، يعني لا إثم، ولا .. ، التحرج هذا لا قيمة له؛ لأنكم مأمورون بهذا، نعم نحن مأمورون بمخالفة المشركين، لكن فيما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه أمر توجيه شرعي، إذا جاءنا أمر .. ، نحن مأمورون بمخالفة المشركين، لكن قد يقول قائل: كثير من اليهود يعفون لحاهم لماذا لا نخالفهم لأننا مأمورون بمخالفتهم؟ نقول: يا أخي جاءك النص بالأمر بإعفاء اللحية، فلو أطبق اليهود كلهم والنصارى على إعفاء لحاهم ما خالفناهم؛ لأننا مأمورون بإعفاء هذه الشعيرة.
"والسعي وآية الحجاب -وآية الحجاب- والصلاة خلف المقام، و {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ} [(5) سورة التحريم] الآية"، الثلاث الآيات من موافقات عمر، فجاء في الصحيح أن عمر -رضي الله عنه- قال: "وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب، والصلاة خلف المقام، وقال: إن نساءك يراهن البر والفاجر فلو حجبتهن، وقال: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقال لنسائه لما رفعن أصواتهن عليه -عليه الصلاة والسلام-: "عسى ربه إن طلقكن" ونزلت الآيات الثلاث موافقة لعمر، وموافقات عمر أكثر من الثلاث، تبلغ نحو الشعرين، جمعت في مصنف للسيوطي وغيره.