1007 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا شَيْءٌ لَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ , ثُمَّ حَرَّقْتُ بُيُوتًا , عَلَى مَا فِيهَا» قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ رَجُلٍ بَلَغَهُ عَنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَأُحَرِّقَنَّ بَيْتَهُ عَلَى مَا فِيهِ» فَهَذَا جَابِرٌ يُخْبِرُ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنَّمَا كَانَ لِلتَّخَلُّفِ عَمَّا لَا يَنْبَغِي التَّخَلُّفُ عَنْهُ. -[170]- فَلَيْسَ فِي هَذَا وَلَا فِي شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَهُ الدَّلِيلُ عَلَى الصَّلَاةِ الْوُسْطَى مَا هِيَ. فَلَمَّا انْتَفَى بِمَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ , رَجَعْنَا إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , فَإِذَا لَيْسَ فِيهِ حِكَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ قَالَ: هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي وُجِّهَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ خِلَافُ ذَلِكَ