6643 - وَقَدْ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا , وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ , فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ» وَقَدْ عَمِلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ