5722 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَائِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا , لَا يُغْنِي عَنْهُ فِي ضَرْعٍ , وَلَا زَرْعٍ , نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . قَالَ: فَقَالَ السَّائِبُ لِسُفْيَانَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْقِبْلَةِ
5723 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
5724 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ السَّائِبِ لِسُفْيَانَ «أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلَمَّا ثَبَتَتِ الْإِبَاحَةُ بَعْدَ النَّهْيِ , وَأَبَاحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ مَا أَبَاحَ بِقَوْلِهِ {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] اعْتَبَرْنَا حُكْمَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ , هَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ , وَيَحِلُّ ثَمَنُهُ أَمْ لَا؟ -[57]- فَرَأَيْنَا الْحِمَارَ الْأَهْلِيَّ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَكْلِهِ , وَأُبِيحَ كَسْبُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ , فَكَانَ بَيْعُهُ , إِذْ كَانَ هَذَا حُكْمُهُ , حَلَالًا , وَثَمَنُهُ حَلَالٌ. وَكَانَ يَجِيءُ فِي النَّظَرِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ , الْكِلَابُ , لَمَّا أُبِيحَ الِانْتِفَاعُ بِهَا , حَلَّ بَيْعُهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا. وَيَكُونُ مَا رُوِيَ فِي حُرْمَةِ أَثْمَانِهَا كَانَ وَقْتَ حُرْمَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا , وَمَا رُوِيَ فِي إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا , دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَثْمَانِهَا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.