4522 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ سَلَمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ فَاطِمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً» . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ , فَقَالَ: قَدْ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ , وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ , لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»