3586 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي , كَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ -[129]- فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ فَذَهَبْتُ فَأَخَذْتُ شَيْئًا فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ بِهِ وَضَرَهُ» فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا عَنِ التَّزَعْفُرِ فَإِنَّمَا أَمَرَ الرَّجُلَ الَّذِي أَمَرَهُ بِغَسْلِ طِيبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ يَعْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طِيبِ الرِّجَالِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَمْ لَا؟ وَأَمَّا مَا رَوَوْهُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا