3540 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَصَّبَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ التَّحْصِيبُ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ؛ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ حِينَ صَارَ عَلَى الْبَيْدَاءِ، لَا لِأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ. وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مِنَ الْبَيْدَاءِ وَقَالُوا: مَا أَحْرَمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا