2200 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: أنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، -[375]- قَالَ: ثنا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ , وَالْإِمَامُ يُصَلِّي. فَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ , وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ , فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَعَدَ ابْنُ عُمَرَ مَكَانَهُ , حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ , فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ " فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ مَوْلَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَقَدْ عَدَّ نَفْسَهُ، إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَعْضِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ فِي النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ، فَاصِلًا بَيْنَهُمَا , فَكَذَلِكَ نَقُولُ