1734 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ , فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ , وَمَنْ غُلْبَ إِلَى أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ» فَأَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا مُخَيَّرِينَ فِي أَنْ يُوتِرُوا بِمَا أَحَبُّوا , لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ , وَلَا عَدَدَ , بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَا يُصَلُّونَ وِتْرًا. وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَأَوْتَرُوا وِتْرًا لَا يَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ أَوْتَرَ عِنْدَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهُ. -[292]- فَدَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى نَسْخِ مَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلَالٍ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015