قوله: "الثالث: أن ما يصادفه قليلاً مع كثرة العمل، ففيه (?) ربع العشر، وما يصادفه مجموعا بالإضافة إلى العمل ففيه (?) الخمس" (?).
أي إذا كان ما وجده بمنزلة المجموع من حيث كونه غير محتاج إلى الحفر والطحن والمعالجة بالنار، وهو مع ذلك جملة غير قليلة صادفها (?) دفعة واحدة ففيه الخمس (?)؛ لخفة المؤونة فيه.